جميع التشريعات

مرسوم رقم 12257 30/06/1948

انشاء دائرة مراقبة خاصة بالشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة

النوع
مرسوم
الرقم
12257
التاريخ
30/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/07/1948, ص. 483-484
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14385 تاريخ 17/02/1949 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14385 تاريخ 17/02/1949 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12257 تاريخ 30/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في وزارة الاقتصاد الوطني دائرة مراقبة خاصة بالشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة لبنانية كانت او اجنبية.

المادة 2

مادة 2: تقوم دائرة المراقبة بالمهمة التالية ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء. 1- درس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة. 2- التثبت من ان جميع البنود الواردة في نظام الشركة قد اقترنت بمصادقة الحكومة المنصوص عليها في المادة 80 من قانون التجارة. 3- التثبت من ان الشركة تعمل وفقا للقوانين المرعية ونظامها المصادق عليه. 4- ضبط المخالفات واجراء المقتضى بشأنها لدى القضاء واقتراح سحب الرخصة اذا كانت المخالفة تستدعي مثل هذا التدبير.

المادة 3

مادة 3: تقبل دائرة المراقبة المراجعات والشكاوي من من اصحاب العلاقة ولها ان تستعين بخبراء فنيين وبموظفين من الدائرة المختصة للقيام بالمهمة الموكولة اليها.

المادة 4

مادة 4: يحدد ملاك الدائرة بمرسوم لاحق ويوزع رئيسها الاعمال بين الاعضاء وتتخذ المقررات بغالبية الاصوات .

المادة 5

مادة 5: على الشركات الخاضعة للمراقبة بمقتضى هذا المرسوم ان تقدم لدائرة المراقبة او من تنتدبه من الخبراء والموظفين جميع الوثائق والمعلومات التي تطلب اليها. وعلى الشركات المذكورة ان تقدم الى دائرة المراقبة في كل سنة وخلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للمصادقة على حسابات السنة المالية, بيانا عن موازنة السنة المالية المختتمة ونسخة عن تقارير مراقبي الحسابات .

المادة 6

مادة 6: ان رئيس مجلس الادارة والمدير العام للشركات المغفلة والشركاء المفوضون الذين يديرون اعمال شركة التوصية الذين لا يتقيدون باحكام هذا النظام يحالون الى النيابة المختصة لمخالفتهم احكام المادة 770 من قانون العقوبات .

المادة 7

مادة 7: الغي المرسوم رقم 2557 الصادر بتاريخ 28 كانون الاول سنة 1944.

المادة 8

مادة 8: لا يسري مفعول هذا المرسوم على الامتيازات والشركات ذات الامتياز التي تبقى مراقبتها عائدة الى الدوائر المختصة في وزارتي الاشغال العامة والمالية وفقا لاحكام المرسوم رقم 4570 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل