النص الكامل

مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: احكام مختلفة: مراعاة للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 25/1/1983 يمكن: 1- للمجلس ان يستعين بموظفين من الادارات والمؤسسات العامة للعمل لديه وذلك بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة رئيس الادارة المختصة اصولا. 2- لرئيس مجلس الادارة ان ينتدب احد العاملين في المجلس للقيام بمهمة او عمل لدى الادارات او المؤسسات العامة بناء على طلبها.

المادة 20 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179371/article/20/