النص الكامل

مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: شروط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام. 3- تذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد الى نسخة اصلية عن اخراج قيده في سجل الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير مسجل, فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط يعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم اي تصحيح يطرأ عليها بعد اول كانون الثاني 1983.

المادة 4 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179371/article/4/