المادة 46
مادة 46: يمكن لرئيس المجلس ان يتعاقد مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.
مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى
مادة 46: يمكن لرئيس المجلس ان يتعاقد مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة للقيام بعمل يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 46 من مرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179371/article/46/