جميع التشريعات

قرار رقم 65 22/06/1983

منع استيراد بعض الادوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
22/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 27, 07/07/1983, ص. 688-689
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 22/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الادوية الزراعية التي تحوي المواد الفعالة المبينة ادناه الى لبنان: CALCIUM ARSENATE COPPER ARSENATE LEAD ARSENATE SODIUM ARSENATE COPPER ACETOARSENITE ENORIN CHLORDECONE MIREX (DECHLORANE) STROBANE E.P.N. LEPTOPHOS OMPA PHENAZINE ARAMITE ERBON ECRYLONITRILE DIBROMOCHLOROPROPANE SODIUM FLUOROACETATE SODIUM CYANIDE TECHNICAL BHC (NOT GAMMA MCM = LINDANE) DIELDRIN HEPTACHLORE D.D.T ETHYLAN

المادة 2

مادة 2: يجب ان تحمل اوعية الادوية او المبيدات الزراعية التي تعرض للبيع في لبنان المعلومات التالية: 1- اسم المنتج او المصدر. 2- اسم الدواء التجاري واسمه الكيميائي العام واساسه الكيميائي ونسبة تركيز المادة الفعالة فيه. 3- الكمية الصافية في الوعاء. 4- اسم الافات او الغاية التي يستعمل الدواء لاجلها وطريقة الاستعمال. 5- الاوقات التي يسمح باستعمال الدواء خلالها. 6- مدى خطر الدواء الزراعي على الانسان والحيوانات الداجنة والنباتات الحساسة. 7- الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من خطرها. 8- طرق الاسعاف الاولية والعلاج في حالة التسمم. 9- اسم المستورد المحلي الكامل.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تكون المعلومات المطلوبة في المادة الثانية مكتوبة بشكل ثابت على الوعاء ذاته او على بطاقات تلصق عليه بجميع مساحاتها وبطريقة لا يمكن نزعها من غير قصد. يجب ان تكون هذه المعلومات مكتوبة باللغة العربية وبلغة اجنبية ثابتة (فرنسية او انكليزية). وفي حال عدم امكانية وضع جميع المعلومات المطلوبة على الوعاء او على الملصقة ترفق الاوعية بنشرات تتضمن المعلومات التي تعذر وضعها على الوعاء ذاته او على الملصقة باللغات اللازمة.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات القانوينة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري