النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 27/06/1988 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف على المادة 3 من القانون الصادر بتاريخ 18/6/1946 قبل الفقرة الاخيرة النص الاتي: تطبق على صانعي المواد التخليقية والنفسية وعلى مستخرجيها ومحضريها وحائزيها وناقليها والمتاجرين بها ومستورديها ومصدريها والمسمسرين بشأنها ومروجيها وعلى المختبرات التي تصنعها وعلى وسائل نقلها او اخفائها العقوبات والاحكام عينها المطبقة بشأن المخدرات . أما من يتعاطى المواد التخليقية او النفسية ولو مرة واحدة فيعاقب بالحبس من شهر الى سنة, ولا يجوز منح المحكوم عليه الاسباب المخففة, وينفذ الحبس في مأوى احترازي او مستشفى متخصص وللمحكمة التي اصدرت الحكم, اذا ثبت لها طبيا ان المحكوم عليه قد شفى من علة تعاطى هذه المواد, ان تعفيه بعد ثلاثة اسابيع على الاقل من دخول المحكوم المأوى الاحترازي او المستشفى من العقوبة الباقية.

المادة 2 من قانون رقم 44 تاريخ 27/06/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179374/article/2/