النص الكامل

قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تعقد اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار اجتماعاتها في مركز وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة رئيسها, وفي حال غيابه ينوب عنه نائب الرئيس , ويعتبر النصاب مكتملا قانونيا بحضور الاكثرية النسبية من اعضائها, وتتخذ قراراتها بالاكثرية النسبية من الحاضرين. - يدفع لاعضاء اللجنة ولمن تستعين بهم للعمل على حسن تنفيذ مهامها, التعويضات المستحقة لهم من حساب السلفة اي من قيمة الدعم المخصص لهذه الغاية, وبذات الطريقة المتبعة في المادة الثامنة اعلاه, على ان تحدد مبالغ التعويضات بموجب قرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 10 من قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179396/article/10/