المادة 8
مادة 8: تدفع المبالغ المستحقة الاداء بموجب شيكات موقعة من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح اللجنة , وتعطى الى اصحاب العلاقة بعد اخذ توقيع كل منهم على دفتر ذمة يودع لدى اللجنة.
قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 نافذ
مادة 8: تدفع المبالغ المستحقة الاداء بموجب شيكات موقعة من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح اللجنة , وتعطى الى اصحاب العلاقة بعد اخذ توقيع كل منهم على دفتر ذمة يودع لدى اللجنة.
المادة 8 من قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179396/article/8/