جميع التشريعات

علم وخبر رقم 64 24/05/1999

تعديل العلم والخبر رقم 431 تاريخ 21/07/1961 للجمعية المسماة: "جمعية ميتم الارزة" مركزها الاشرفية بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
64
التاريخ
24/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/06/1999, ص. 1654
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 64 تاريخ 24/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962 ,

بناء على العلم والخبر رقم 431 تاريخ 21/07/1961 ,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية ميتم الارزة" والمتعلق بتعديل اسم ومركز

وغاية الجمعية المسماة: "جمعية ميتم الارزة"

والمسجل برقم 2436/2 تاريخ 25/03/1996 ,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المواد الأولى والثانية والثالثة من نظام الجمعية المسماة: «جمعية ميتم الأرزة» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 431 تاريخ 21/7/1961 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية بيت الأرزة» بدلاً من: «جمعية ميتم الأرزة». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع الدوماني ـ ملك الملكي. بدلاً من: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع الغزالية. غايتها: 1 ـ تربية ورفع مستوى الأيتام وتوجيههم دينياً وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس. 2 ـ تقبل الجمعية الأيتام العرب وغيرهم من الجنسين دون تمييز بين أديانهم على أن لا يكون اختلاط الجنسين في فرع واحد. 3 ـ الاهتمام بالأولاد اللقطاء. 4 ـ رفع المستوى الصحي والسكني عبر إنشاء مستوصفات بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 5 ـ رفع المستوى العلمي عبر إنشاء مدارس خاصة بعد موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول القانونية. 6 ـ رفع المستوى المهني عبر إنشاء مشاغل يدوية وحرفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مشغل لتعليم الخياطة والحياكة. 7 ـ مساعدة الأيتام بعد تربيتهم وتدريبهم وبلوغهم سن الرشد على الدخول الحياة الاجتماعية والمهنية والعائلية. 8 ـ على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلاً من: رفع مستوى الأيتام في البلاد العربية صحياً وعلمياً وأخلاقياً وتوجيههم توجيهاً دينياً وفقاً لتعاليم الكتاب المقدس. على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر