المادة 10
مادة 10: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات من البئر وضمن المهلة التي تحددها الادارة.
مرسوم رقم 766 تاريخ 04/06/1999 نافذ
مادة 10: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات من البئر وضمن المهلة التي تحددها الادارة.
المادة 10 من مرسوم رقم 766 تاريخ 04/06/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179417/article/10/