النص الكامل

قانون تاريخ 03/06/1957 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18/1/955 والمعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7 ايلول 1956 الفقرة الثالثة التالية: "يصنف المدرسون والمعلمون الذين بدأوا تخصصهم قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 اذا كانوا يحملون اجازة جامعية على الاقل برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي في الدرجة الاخيرة".

المادة 1 من قانون تاريخ 03/06/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179456/article/1/