المادة 3
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
قرار رقم 122 تاريخ 01/03/2003 نافذ
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 122 تاريخ 01/03/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179473/article/3/