النص الكامل

قرار رقم 134 تاريخ 03/06/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى لجمعية كشافة الاغاثة اللبنانية بموجب العلم والخبر رقم 3408 تاريخ 17/12/1928 المجدد بموجب العلم والخبر رقم 916 تاريخ 13/5/1935 المعدل بموجب العلم والخبر تحت رقم 439/أد تاريخ 4/9/1967 (تأسيس الجمعية) الصادرين عن وزارة الداخلية, ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 1 من قرار رقم 134 تاريخ 03/06/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179526/article/1/