المادة 1
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى لجمعية كشافة الاغاثة اللبنانية بموجب العلم والخبر رقم 3408 تاريخ 17/12/1928 المجدد بموجب العلم والخبر رقم 916 تاريخ 13/5/1935 المعدل بموجب العلم والخبر تحت رقم 439/أد تاريخ 4/9/1967 (تأسيس الجمعية) الصادرين عن وزارة الداخلية, ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.