جميع التشريعات

قرار رقم 129 02/06/2003

اضافة العاب الريشة الطائرة التايكواندو جمباز لنادي المبرة الرياضي-الدوحة

النوع
قرار
الرقم
129
التاريخ
02/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/2003, ص. 3037-3038
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 129 تاريخ 02/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 209 تاريخ

12/05/1987,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

1334/د تاريخ 10/04/2003,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ

16/04/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف ألعاب: الريشة الطائرة, التايكواندو, جمباز إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي المبرة الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 209 تاريخ 12/5/1987, مركزها: الدوحة, قضاء: عاليه, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لنادي المبرة الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم, الريشة الطائرة, التايكواندو, جمباز.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان