جميع التشريعات

مرسوم رقم 10194 03/06/2003

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية

النوع
مرسوم
الرقم
10194
التاريخ
03/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/2003, ص. 2968-2969
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10194 تاريخ 03/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط

للتجارة العالمية I.C.M.E لصاحبها علي

عباس حميه, المسجل برقم 2268/م تاريخ

20/02/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات

الحربية, من الفئات الاربع الاولى لصالح

القوى المسلحة اللبنانية, للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 9157 تاريخ

30/11/2002 القاضي باعطاء المؤسسة

المستدعية رخصة استيراد اسلحة وذخائر

ومعدات حربية من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه الكائنة في الهلالية ـ قضاء صيدا, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود