النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحق للموظفين على اختلاف انواعهم التابعين للملاك (آ) ان يطلبوا حتى 31 تموز سنة 1959 صرفهم من الخدمة او احالتهم على التقاعد, ويحق للحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه يقدم الطلب الى الوزير المختص فيحيله مذيلا برأيه على مجلس الوزراء للبت فيه. اذا انقضت المدة ولم يبت مجلس الوزراء بالطلب يعتبر ذلك قبولا. يستفيد الموظف في حالة صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي راتبه مع ملحقاته عن اربعة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179567/article/1/