المادة 14
مادة 14: عند نقل موظف من ملاك خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك غير خاضع لها او بالعكس , تصفى حقوقه فورا على اساس خدماته في ملاكه السابق, دون ان يحق له ضمها الى خدماته في ملاكه الجديد
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, المادة 11, 09/03/1964
مادة 11: تعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على النحو التالي: 1- عند نقل موظف من ملاك خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك غير خاضع لها او بالعكس , تصفى حقوقه فورا على اساس خدماته في ملاكه السابق, دون ان يحق له ضمها الى خدماته في ملاكه الجديد. 2- الا انه يحق للموظف التابع لملاك دائم غير خاضع لشرعة التقاعد والمنقول الى وظيفة تابعة لملاك دائم خاضع لشرعة التقاعد, ان يطلب خلال شهر من تاريخ مباشرته العمل في وطيفته الجديدة ضم خدماته السابقة في الملاك الدائم غير الخاضع لشرعة التقاعد, الى خدماته الجديدة, فاذا لم يفعل, تصفى حقوقه على النحو الوارد في الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- لا تطبق احكام الفقرة 2 من هذه المادة على الاطباء في وزارة الصحة العامة المنتمين الى الملاك (ب ).