المادة 19
استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 1, من 15/02/1968. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
اذا توفي موظف , على اثر جراح او حادث او مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة 17 خصص للبنانيين من افراد عائلته ثلاثة ارباع المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 19: اذا توفي موظف , على اثر جراح, او حادث , او مرض , اصابه في الظروف المعينة في المادة السابقة, خصص لعائلته نصف المعاش الذي كان يحق له تناوله, فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية
-
اذا توفي موظف , على اثر جراح او حادث او مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة 17 خصص للبنانيين من افراد عائلته ثلاثة ارباع المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 1, 15/02/1968
تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
اذا توفي موظف , على اثر جراح او حادث او مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة 17 خصص للبنانيين من افراد عائلته ثلاثة ارباع المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.