المادة 30
ملغاة بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 7, من 15/02/1968. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 30: ان الامهات والبنات اللواتي كن متزوجات حين وفاة ولدهن او ابيهن, ولم يستفدن من معاش مورثهن, ثم اصبحن ارامل او مطلقات او مهجورات , ينلن نصيبهن من المعاش
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 7, 15/02/1968
تلغى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 .