المادة 72
استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 15, من 15/02/1968. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 72: اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي افراد عائلته التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة
-
اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 15, 15/02/1968
تعدل المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 التعويض الذي كان يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة.