المادة 20
(عدلت بموجب قانون 434/1995 )
حالات خاصة:
1- يحق للموظف المنقول الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته, ان يثابر على تقاضي رواتبه بدون انقطاع, شرط ان يتقيد بالتعليمات الخطية التي يصدرها رؤساؤه في شأن سفره.
2- لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.
3-اذا فقد الموظف وانقطعت اخباره واختفت اثاره اثناء الخدمة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخين:
- بلوغه سن التقاعد او انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها, وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية وتصفى على هذا الاساس حقوق ورثته مؤقتا وفقا لاحكام القانون.
4- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم, تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم, على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من الوزير المختص , وتصرف من بند الرواتب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 271 تاريخ 24/03/2014, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 28 تاريخ 14/01/2017, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 3) بموجب قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995, المادة 3, 25/05/1995
مادة 3: يعدل البند 3 من المادة 20 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 112 بتاريخ 12/06/1959 على الوجه الاتي: اذا فقد الموظف وانقطعت اخباره واختفت اثاره اثناء الخدمة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخين: بلوغه سن التقاعد او انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها, وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية, وتصفى على هذا الاساس حقوق ورثته مؤقتا وفقا لاحكام القانون.