النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 24

المادة 24

تعويض الانتقال واجور النقل:

1- يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, تعويض انتقال يومي, تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية.

2- يستحق هذا التعويض ايضا لرجال قوى الامن ورجال الجمارك في ظروف استثنائية خاصة, اذا ما احتجزت لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة موجه الى كل منها.

3- يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره بمرسوم ويخصص للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته الى الانتقال بصورة متكاثرة, شرط الا يتجاوز معدله المحدد للتعويض اليومي.

4- تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها, بمناسبة مهمة كلفوا بها رسميا, وذلك ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وليس على الدولة ان تعوض عن الاضرار التي تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها.

5- يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.

المادة 24 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/24/