المادة 38
(عدلت بموجب قانون 266/2014 ) (عدلت بموجب قانون 48/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 8819/1974 )
إجازات الأمومة تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.
1- تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
2- لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:
أ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.
ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
3- لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
إجازات الأمومة تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.
1- تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
2- لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:
أ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.
ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
3- لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 47 تاريخ 19/06/1967, المادة 1, 22/06/1967
مادة 1: يضاف الى نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 الفقرات الجديدة التالية: 1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه الاجازة اربعين يوما, على الاقل, بعد تاريخ الوضع. 2- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تقدم بطلب خاص يتضمن: أ- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها ب - تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب . 3- لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء- مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 8819 تاريخ 04/09/1974, المادة 1, 23/09/1974
مادة 1: يعدل نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 المعدلة بالقانون رقم 47/67 الصادر بتاريخ 19/6/1967 على الوجه التالي: المادة 38: تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى اجازة الامومة لمدة اقصاها اربعون يوما. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية. 1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. 2- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن: آ- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها. ب - تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب . 3- لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 48 تاريخ 23/05/1991, المادة 1, 23/05/1991
مادة 1: عدل نص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8819 تاريخ 04/09/1974) كما يلي: "تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ستون يوما" (والباقي دون تعديل)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 266 تاريخ 15/04/2014, المادة 1, 22/04/2014
تعدل المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، لتصبح كالآتي:
«المادة 38 الجديدة: إجازات الأمومة تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.
1- تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
2- لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:
أ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.
ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
3- لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.»