المادة 41
النقل من سلك الى سلك:
1- يجوز نقل الموظف من سلك الى اخر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه, ومنها شرط المباراة.
2- يتم النقل بمرسوم او بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.
3- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة. 4- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق, الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.