المادة 1
مادة 1: تستثنى الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ليس لها صفة تجارية المرخص لها رسميا من التقيد بنسبة الارباح التي حددها القرار رقم 54 تاريخ 6 شباط 1961 في الحفلات الخاصة التي تقيمها.
قرار رقم 234 تاريخ 17/06/1961 نافذ
مادة 1: تستثنى الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي ليس لها صفة تجارية المرخص لها رسميا من التقيد بنسبة الارباح التي حددها القرار رقم 54 تاريخ 6 شباط 1961 في الحفلات الخاصة التي تقيمها.
المادة 1 من قرار رقم 234 تاريخ 17/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179574/article/1/