النص الكامل

قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 نافذ

المادة 2

المادة 2

الفصل الاول- اصول احالة القضايا الى اللجنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة 2: تحال على لجنة الانتاج والتجارة حكما: آ- طلبات استيراد الالآت لانشاء المؤسسات الصناعية باستثناء الصناعات التي لا يوجد لها مثيل في لبنان. ب - طلبات استيراد الالآت لتوسيع استطاعة المؤسسات الصناعية القائمة بما يعادل او يتجاوز نصف حدود الاستطاعة القصوى الحالية للمؤسسات التي يراوح عدد الاجراء فيها بين 15 و50 اجيرا وثلث هذه- الاستطاعة للمؤسسات التي يزيد فيها عدد الاجراء على خمسين اجيرا. خ- طلبات استيراد الالآت لاضافة صناعة جديدة الى الصناعات القائمة في المؤسسات الصناعية. د- طلبات استيراد الآلات لتغير الانتاج في المؤسسات الصناعية. ه- القضايا المتعلقة باخضاع استيراد البضائع او تصديرها لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 2 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179576/article/2/