المادة 8
مادة 8: يشترط لانعقاد الجلسة حضور خمسة اعضاء على الاقل, بما فيهم الرئيس او المقرر. - وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد آخر, ويعتبر النصاب في الجلسة الجديدة مكتملا بحضور اربعة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او المقرر, على ان يشار الى هذا الامر- صراحة في نص الدعوة الثانية.