المادة 2
مادة 2: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2891 المذكور ويستعاض عنها بالنص التالي: "لرئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ان يفوض بعض صلاحياته بالتأشير الى ممثله شرط ان يكون سبق له ان مارس اعمال التدقيق في عقود النفقات مدة ستة اشهر على الاقل".