المادة 8
مادة 8: تتخذ مقررات المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين بما فيهم المقرر وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يجوز التصويت بالوكالة الا انه يحق للعضو المتغيب ان يودع المجلس مطالعته الخطية في شأن المواضيع المعروضة للبحث .
قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 نافذ
مادة 8: تتخذ مقررات المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين بما فيهم المقرر وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يجوز التصويت بالوكالة الا انه يحق للعضو المتغيب ان يودع المجلس مطالعته الخطية في شأن المواضيع المعروضة للبحث .
المادة 8 من قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179585/article/8/