ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 ايار سنة 1960 برقم
4256
بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون اول سنة 1959
الخاص بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة عشرين منه
بناء على القرار الصادر بتاريخ 5 كانون او سنة 1957 برقم
894, الخاص بتنظيم الاستيراد الزراعي حسب الروزنامة
الزراعية.
بناء على قرار اللجنة الاقتصادية المؤلفة بموجب القرار
رقم 373 تاريخ 10 ايار سنة 1960
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا للمادة الثانية- الفقرة الرابعة عشر- من القرار رقم 894 الصادر بتاريخ 5 كانون اول سنة 1957, يخضع استيراد البطيخ الاحمر الى اجازة مسبقة تعطيها الدوائر المختصة في وزارة الزراعة, ابتداء من الخامس والعشرين من شهر حزيران سنة 1960 لغاية 31 كانون اول سنة 1960.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران سنة 1960
مدير عام وزارة الزراعة وزير الزراعة
الامضاء: حليم نجار الامضاء: فؤاد نجار