المادة 2
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 3159 تاريخ 05/06/2000 نافذ
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 3159 تاريخ 05/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179590/article/2/