جميع التشريعات

قرار رقم 82 15/06/2000

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
15/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 27, 22/06/2000, ص. 2218
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 15/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88,

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988

القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 111/أد تاريخ 29/04/1999

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ

09/11/1988,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي

للسيارات والسياحة رقم 17769/1 بتاريخ

16/01/2000,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2000 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 111/ د تاريخ 29/04/1999 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية جورج قرم