النص الكامل

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 نافذ

المادة 18

المادة 18

يمكن لمؤسسات الوساطة المالية قبول الاموال من قبل الشركاء او المساهمين وكذلك الاستحصال عليها عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة وللمرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/06/1977 المتعلق بالسندات القابلة التحويل الى اسهم.

المادة 18 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179606/article/18/