جميع التشريعات

مرسوم رقم 3180 08/06/2000

الاجازة "لجمعية الابرار الخيرية الاسلامية" بفتح مدرسة خاصة في جب جنين (قضاء البقاع الغربي) باسم "مدرسة مركز الابرار التربوي"

النوع
مرسوم
الرقم
3180
التاريخ
08/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 27, 22/06/2000, ص. 2197-2198
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3180 تاريخ 08/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الابرار

الخيرية الاسلامية المسجل بالرقم 1428/12

تاريخ 11/07/1996 والمتضمن طلب الاجازة لها

بفتح مدرسة خاصة في جب جنين (قضاء البقاع

الغربي) باسم "مدرسة مركز الابرار التربوي",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية الابرار الخيرية الاسلامية الكائنة في بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 706 باسم "مدرسة مركز الابرار التربوي" في جب جنين (قضاء البقاع الغربي), لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون