المواد
مادة 1: تعفى البضائع التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسم التخزين المنصوص عنه في المادة السادسة والاربعين من القرار رقم 552/2/أ/20 تاريخ 7 اذار 1978 ويطبق عليها رسم التخزين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) حتى 6/3/84 (ضمنا) 60 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) حتى 16/4/84 (ضمنا) 100 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 17/4/84 (ضمنا) وحتى 8/7/1984 (ضمنا) 175 غ.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 9/7/1984 500 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم.
مادة 2: تعفى الاليات السيارة التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسم التخزين المنصوص عنه في المادة الخمسين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويطبق عليها رسم التخرين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/1984 (ضمنا) حتى 16/4/84 (ضمنا) 2 ل.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 17/4/84 (ضمنا) وحتى 8/7/1984 (ضمنا) 11 ل.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 9/7/1984. تعريفة تخزين الاليات السيارة القصوى المنصوص عليها في المادة الخمسين المذكورة اعلاه.
مادة 3: تطبق على البضائع المذكورة اعلاه والتي هي برسم الترانزيت الجمركي التعريفات المنصوص عنها في المادتين الاولى والثانية اعلاه بعد تخفيضها بنسبة 10% (عشرة بالماية).
مادة 4: تعفى المستوعبات الفارغة المخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسوم التخزين المنصوص عنها في المادة التاسعة والاربعين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويطبق عليها رسم التخزين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) وحتى 31/7/84 (ضمنا) 2 ل.ل. عن كل مستوعب قياس عشرين قدما وعن كل يوم. 4 ل.ل. عن كل مستوعب قياس اربعين قدما وعن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 1/8/1984. تعرفة الخزن القصوى المنصوص عنها في المادة 49 المعدلة,
مادة 5: تبقى بقية الرسوم المعمول بها في مرفأ بيروت سارية المفعول.
مادة 6: على اصحاب العلاقة الذين يودون الاستفادة من الاعفاءات الواردة اعلاه, ان يبادروا الى اكمال معاملاتهم المرفأية في مهلة اقصاها 18/اب 1984 ولا يعتد باية معاملة ترد مرفأ بيروت بعد هذا التاريخ.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخه.
12 تموز 1984
المدير العام للاستثمار
المهندس موريس غزال