جميع التشريعات

قرار رقم 23 12/07/1984

الاعفاء من بعض الرسوم المرفئية

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
12/07/1984
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/08/1984, ص. 340-341
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 12/07/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى البضائع التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسم التخزين المنصوص عنه في المادة السادسة والاربعين من القرار رقم 552/2/أ/20 تاريخ 7 اذار 1978 ويطبق عليها رسم التخزين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) حتى 6/3/84 (ضمنا) 60 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) حتى 16/4/84 (ضمنا) 100 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 17/4/84 (ضمنا) وحتى 8/7/1984 (ضمنا) 175 غ.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 9/7/1984 500 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم.

المادة 2

مادة 2: تعفى الاليات السيارة التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسم التخزين المنصوص عنه في المادة الخمسين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويطبق عليها رسم التخرين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/1984 (ضمنا) حتى 16/4/84 (ضمنا) 2 ل.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 17/4/84 (ضمنا) وحتى 8/7/1984 (ضمنا) 11 ل.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 9/7/1984. تعريفة تخزين الاليات السيارة القصوى المنصوص عليها في المادة الخمسين المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تطبق على البضائع المذكورة اعلاه والتي هي برسم الترانزيت الجمركي التعريفات المنصوص عنها في المادتين الاولى والثانية اعلاه بعد تخفيضها بنسبة 10% (عشرة بالماية).

المادة 4

مادة 4: تعفى المستوعبات الفارغة المخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسوم التخزين المنصوص عنها في المادة التاسعة والاربعين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويطبق عليها رسم التخزين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) وحتى 31/7/84 (ضمنا) 2 ل.ل. عن كل مستوعب قياس عشرين قدما وعن كل يوم. 4 ل.ل. عن كل مستوعب قياس اربعين قدما وعن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 1/8/1984. تعرفة الخزن القصوى المنصوص عنها في المادة 49 المعدلة,

المادة 5

مادة 5: تبقى بقية الرسوم المعمول بها في مرفأ بيروت سارية المفعول.

المادة 6

مادة 6: على اصحاب العلاقة الذين يودون الاستفادة من الاعفاءات الواردة اعلاه, ان يبادروا الى اكمال معاملاتهم المرفأية في مهلة اقصاها 18/اب 1984 ولا يعتد باية معاملة ترد مرفأ بيروت بعد هذا التاريخ.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخه.

12 تموز 1984 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال