النص الكامل

مرسوم رقم 5361 تاريخ 04/09/1982 نافذ

المادة 5

المادة 5

1- يتولى تدريب طلاب معهد الفنون الجميلة في المواد العملية رؤساء محترف حائزون على شهادة جامعية في الاختصاص المطلوب , او من ذوي الخبرة المشهودة.

2- يمكن للجامعة ان تتعاقد, شهريا او سنويا, لوظيفة رئيس محترف مع من يتوافر فيه احد الشرطين المذكورين اعلاه, بناء على توصية مجلس المعهد.

المادة 5 من مرسوم رقم 5361 تاريخ 04/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179647/article/5/