المادة 8
في سبيل تطبيق احكام هذا المرسوم, يعود لمجلس الجامعة, بعد الاطلاع على تقرير تضعه لجنة اختصاصيين يشكلها رئيس الجامعة:
اولا: تقويم كل من الابحاث والانتاج الفني والممارسة المهنية والخبرة المشهودة والاثر الفني المشهود, المشار اليها في هذا المرسوم او الجدول رقم 1 الملحق به.
ثانيا: تصنيف شهادات المرشحين للتعين او الترفيع او التعاقد, بين فئة اولى وثانية, على الا يقل مستوى الفئة الاولى عن مستوى دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية او مستوى شهادة ال PH.D الصادرة عن كبريات الجامعات الاميريكية, والا يقل مستوى الفئة الثانية عن مستوى دكتوراه الحلقة الثالثة الصادرة عن الجامعات الفرنسية.