النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 03/08/1932 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان المعدلات الجديدة المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانيه تطبق ابتداء من اول تموز سنة 1932. اما الفرق بين المعدل القديم والمعدل الجديد لرخصة الصناعة التبغ عن النصف الثاني من السنة الجارية للمعامل المشتملة على معدات كاملة - فيجب على المعامل القائمة بالعمل يوم نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ان تدفعه الى الخزينة في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ النشر. واذا لم يدفع هذا الفرق في المهلة المعينة يعتبر المعمل المتأخر كأنه يشتغل بلا رخصة وعومل بناء على هذا الاعتبار. اما ارجاع الفرق بين المعدلات الجديدة والمعدلات القديمة المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية فيما يختص بالنصف الثاني من السنة الجارية الى تجار التبغ غير المصنوع واصحاب معامل التبغ التي تشتغل باليد وخازني التبغ الغير المصنوع- فان الخزانة تقوم به عندما يطلبه ذوو الشأن.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 03/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179655/article/3/