النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 134 تاريخ 15/09/1932 نافذ

المادة 9

المادة 9

ان صنع او تداول او احراز او استعمال اختام مزيفة وكذلك الاستعمال الغير الشرعي للاختام الحقيقية يحال مرتكبه بناء على طلب النيابة العامة الى المحاكم العادية التي فيها قضاة افرنسيون ويصبح الجمرك للحصول على حقوقه امام هذه المحاكم مدعيا شخصيا وجميع المخالفات الاخرى تلاحق بطلب من ادارة الجمارك ووفقا لقوانينها الخاصة وتفرض العقوبات لمنفعة هذه الادارة.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 134 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179680/article/9/