النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تقدر اللجنة بصورة مبرمة افادات الشهود والمستندات المبرزة وليست مقيدة بالقواعد المتعلقة بالادارة وبترجيع البيانات ومقرارتها تتخذ بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجحها صوت الرئيس وتحكم بصورة قطعية والآخر درجات ومقرراتها غير قابلة لاي اعتراض او استئناف او اعادة محاكمة. ولا يحق للفريقين الطعن في قراراتها الا اذا كان يختص بطلب الالغاء لعدم الصلاحية امام محكمة الاستئناف والتمييز بصفة كونها مجلس شورى. وحق المراجعة هذا لا يمكن استعماله الا مرة واحدة ويجب استعماله في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تبليغ القرار التحكيمي والا استهدف للسقوط. وعندما يحكم بالابطال يحق للفريقين ان يرفعا القضية الى المحاكم العادية.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179683/article/16/