النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا تنزع ملكية العقارات لاجل المنفعة العامة الا بمقتضى مرسوم خاص يصدره رئيس الدولة بناء على طلب الحكومة او البلديات او اصحاب الامتيازات الحائزين لترخيص قانوني بمقتضى صك الامتياز.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/1/