النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يعين رئيس المحكمة من تلقاء نفسه في خلال ثلاثة ايام بعد تسلمه الملف - خبيرا او ثلاثة خبراء حسب اهمية القضية لتخمين الاملاك المعينة في الجدول او لتقدير قيمة التعويضات التي يجب اعطاؤها للمستحقين من ذوي الشأن. ويعين ايضا بقراره المهلة التي يجب على الخبراء ان يقدموا تقريرهم في خلالها ولا يجوز ان تزيد هذه المهلة على الخمسة عشر يوما التي تلي حلف اليمين.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/11/