النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يجب عند تقرير قيمة العقار ان يعين الثمن بقطع النظر عن ازدياد قيمته الذي ينشأ او يمكن ان ينشأ عن الاستملاك. ويجب من جهة اخرى ان لا ينظر بعين الاعتبار الى قيمة الافضلية او الملائمة عند صاحب الملك. واذا كان الاستملاك يتناول جزءا من الملك فيكون البدل الفرق بين قيمة مجموع العقار وقيمة القطعة الباقية للمالك.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/15/