المادة 4
مادة 4: ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية مع البيان المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية. ويلصق في المواضع المختصة بالاعلانات في مركز البلدية ومركز المحكمة المدنية البدائية في منطقة العقارات المستملكة. ويصدق هذه المنشورات والاعلانات رئيس المجلس البلدي وكاتب المحكمة كل فيما يختص به. وتبلغ نسخة من المرسوم بالطريقة الادارية وبعناية المحافظ او رئيس البلدية - الى كل من الملاك او المحتلين المذكورين في المرسوم. واذا كانوا غير موجودين فالى المزارع او المستأجر او الحارس او مدير اشغال الملك. وفي المناطق المشتملة على سجل عقاري ترسل الى امين هذا السجل نسخة من مرسوم الاستملاك مع بيان يحتوي على تعيين الاراضي او المباني المستملكة وفاقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية. ويجب على امين السجل العقاري ان يشير في السجل الى ذلك في خلال مهلة لا تتجاوز ثماني واربعين ساعة والا استهدف لغرامة نقدية من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية ولاداء بدل عطل وضرر تحكم به المحكمة المدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (بعد الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942, المادة 2, 21/10/1942
مادة 2: يضاف الى المادة الرابعة بعد الفقرة الثالثة الاحكام التالية: "واذا لم يعرف محل اقامة او سكن الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة, تنظم شهادة من المختار بواقعة الحال وتضم الى الاوراق وتعتبر معاملات التبليغ قانونية وصالحة للتنفيذ بنشر اعلان في جريدتين محليتين يحفظ نسخ منهما في الاضبارة وتتبع الطريقة ذاتها عند ما يكون المالك غائبا او متوفي ولم تعرف ورثته او لم يكن لهم محل اقامة او مسكن معلومان" على كل شخص ذي علاقة ان يختار محل اقامة في مركز المحكمة الموجود في نطاقها العقار المستملك (بالفتح), وان يخبر عنه الدائرة المستملكة (بالكسر) حالا والا يعتبر صحيحا بحقه كل تبليغ لمكتب امين السجل العقاري الموجود فيه العقار تبقى الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة بدون تغيير