النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية مع البيان المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية. ويلصق في المواضع المختصة بالاعلانات في مركز البلدية ومركز المحكمة المدنية البدائية في منطقة العقارات المستملكة. ويصدق هذه المنشورات والاعلانات رئيس المجلس البلدي وكاتب المحكمة كل فيما يختص به. وتبلغ نسخة من المرسوم بالطريقة الادارية وبعناية المحافظ او رئيس البلدية - الى كل من الملاك او المحتلين المذكورين في المرسوم. واذا كانوا غير موجودين فالى المزارع او المستأجر او الحارس او مدير اشغال الملك. وفي المناطق المشتملة على سجل عقاري ترسل الى امين هذا السجل نسخة من مرسوم الاستملاك مع بيان يحتوي على تعيين الاراضي او المباني المستملكة وفاقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية. ويجب على امين السجل العقاري ان يشير في السجل الى ذلك في خلال مهلة لا تتجاوز ثماني واربعين ساعة والا استهدف لغرامة نقدية من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية ولاداء بدل عطل وضرر تحكم به المحكمة المدنية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/4/