النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ

المادة 43

المادة 43

مادة 43: اذا ضيقت الطريق او الساحة العامة على اثر تخطيط جديد. امكن السماح لصاحب الملك المتاخم لها ان يتقدم من جهة الطريق او الساحة المشار اليهما بشرط ان يدفع بدل الارض المتروكة امامه بناء على تخمين يجري وفاقا لاحكام المادة العاشرة والمواد التي تليها. واذا ابى المالك الشراء فيحق للادارة ان تستملك جميع ملكه على ان تدفع اليه ما يساوي القيمة التي كانت له قبل الشروع في الاشغال.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/43/