النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 نافذ

المادة 46

المادة 46

مادة 46: ان قرار رئيس دوائر الاشغال العامة المختص بتعيين قيمة التعويض يبلغ بالطريقة الادارية الى المالك. فاذا ابى المالك قبولها تودع صندوق الحكومة او المصرف المعين لودائع الحكومة ثم يعين التعويض وفاقا لاحكام المادة العاشرة والمواد التي تليها. وعلى اثر ايداع المبلغ يجري احتلال العقار ولو بالقوة. ولا يمكن ان يوقفه اعتراض على الاطلاق. ويجوز للمالك ان يقبض المبلغ المودع مع الاحتفاظ بحقوقه فيما يختص بالزيادة.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179688/article/46/