المادة 48
مادة 48: ان احكام الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي المختصة بالخبراء وباصول المعاملات القضائية تطبق منذ الآن على معاملات الاستملاك والتخطيط الجارية بناء على القوانين السابقة اذا رفض الملاك او غيرهم من ذوي العلاقة ما تعرضه عليهم الادارة ولم يكن قد صدر حكم نهائي بالاستملاك. اما الاصول المقررة في المادة ال31 وما يليها التي ترمي الى استيفاء قيمة التحسين فتطبق على جميع الاشغال الجارية في هذا الوقت سواء كان قد بدىء او لم يبدأ بتطبيق الاصول المنصوص عليها في القرار رقم 2999 الصادر من حاكم لبنان الكبير في 21 شباط سنة 1925