المادة 14
مادة 14: يعاقب بغرامة من خمس الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل من يمنع احد المأمورين او المراقبين عن القيام بواجباته. واذا تكرر ذلك تصبح الغرامة من خمسين الى ماية ليرة لبنانية سورية. وكل من يصدر ثمارا خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او يدلي بتصريح لا ينطبق على كمية الفواكه او المحل المرسلة اليه او خالف احكام المواد 2 و3 و6 و7 و8 و9 و13 يعاقب بنفس الغرامة.