النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنح المفوض السامي امتياز نقل الحجاج الذاهبين بحرا في سنة 1933 الى الاماكن- المقدسة الاسلامية بالمناقصة وبعد القبول بدفتر شروط تضعه اللجنة الخاصة المنشأة- لدى المفوضية العليا ويصدق عليه المفوض السامي يحق للمتعهد المقبول وحده تأمين نقل الحجاج بطريق البحر من بيروت الى ينبع وجدة- ومنهما ايابا الى بيروت

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179709/article/1/