النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: عدا الطبيب يجب ان يبحر في كل باخرة تنقل الحجاج مأمور من دوائر الحجر الصحي وصف ضابط من الدرك الفرنساوي يكلفان فحص الشروط المادية والمعنوية التي ينقل فيها الحجاج. تكون مهمة صف ضابط الدرك التوسط بين ربان الباخرة والحجاج وتأمين احترام حقوق الحجاج وعند الوصول الى جده يتقدم الى قنصل فرنسا ويطلعه على الشروط التي تم فيها السفر ذهابا ويمكنه عند اللزوم ان يكون على اتصال مع ممثل البحرية العسكرية الفرنساوية الموجود في مرفأ جده. يكون سفر هذين المأمورين واعاشتهما من يوم السفر الى يوم الاياب الى بيروت على عاتق المتعهد وتجب معاملتهما كضباط الباخرة.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179709/article/10/